الشيخ عزيز الله عطاردي

68

مسند الإمام الصادق ( ع )

عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس . 20 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد اللّه وأثن عليه وصل على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقل : اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم فتمم لي حجي وعمرتي ، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة قال ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب 21 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج